Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 15

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهى عنه منه

٥ - وعن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فأراد أن يُسَيِّبَهُ، قال: فلحقنى النبى ﷺ فدعا لى وضربه فسار سَيْرًا لم يسر مثله، فقال: "بعنيه بأوقية" قلت لا. ثم قال: "بعنيه" فبعته بأوقية واشترطت حملانه إلى أهلى. فلما بلغت أتيته بالجمل، فنقدنى ثمنه، ثم رجعت فأرسل فى أثرى فقال: أَتُرَانى مَاكَسْتُكَ لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك" متفق عليه وهذا السياق لمسلم.

[المفردات]

" قد أعيا" أى كل وتعب فصار غير قادر على السير بنشاط.

"أن يسيبه" أى أن يطلقه ويتركه وليس المراد أن يكون سائبة كفعل أهل الجاهلية معاذ اللَّه.

"وضربه" أى وضرب رسول اللَّه ﷺ الجمل أى طعنه بمحجنه ﷺ "فسار سيرا لم يسر مثله" أى نشط فى سيره نشاطا ما عهدت مثله فيه قط "بأوقية" الأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء -هى كما فى المصباح- أربعون درهما. قال الحافظ فى الفتح: والأوقية من الفضة كانت فى عرف ذلك الزمان أربعين درهما وفى عرف الناس بعد ذلك عشرة دراهم وفى عرف أهل مصر اليوم اثنا عشر درهما اهـ وهى كذلك إلى اليوم فى مصر.

"واشترطت حملانه إلى أهلى" أى واستثنيت فى البيع أن يبقى معى لأحمل

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 15 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.