Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 40

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهى عنه منه

١٧ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رواه مسلم.

[المفردات]

" بيع الحصاة" هو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب "مثلا" ما وقعت عليه الحصاة التى أرميها، أو يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمى بهذه الحصاة وقال الحافظ فى الفتح واختلفوا فى تفسير بيع الحصاة فقيل هو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة ويرمى حصاة، أو من هذه الأرض ما انتهت إليه فى الرمى، وقيل هو أن يشترط الخيار إلى أن يرمى الحصاة، والثالث: أن يجعلا نفس الرمى بيعا اهـ وقيل: هو أن يقول ارم بهذه الحصاة فعلى أى ثوب وقعت فهو لك بدرهم وقيل: هو أن يقبض على كف من

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 40 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.