Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 41

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهى عنه منه

حصا ويقول: لى بكل حصاة درهم ثمنا لهذه السلعة. أو يقبض على كف من حصا ويقول: لى بعددها من المبيع.

"بيع الغرر" بفتح الغين والراء الأولى هو بيع ما يمكن أن يوجد وأن لا يوجد وكل ما لا يقدر على تسليمه كالسمك فى الماء والطير فى الهواء والمعدوم والمجهول والآبق ونحو ذلك مما مبناه الخداع والجهالة.

[البحث]

قال الحافظ فى الفتح: قال النووى: النهى عن بيع الغرر أصل من أصول البيع فيدخل تحته مسائل كثيرة جدا اهـ وإنما حرم الإِسلام بيع الحصاة لما فى ذلك كذلك من الغرر والجهالة وعدم ضبط المبايعات. وهو مما كان يتبايع به أهل الجاهلية.

[ما يفيده الحديث]

١ - تحريم بيع الحصاة.

٢ - تحريم الغرر فى البيوع.

٣ - ضبط الإِسلام لأصول المبايعات.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 41 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.