Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 51

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهى عنه منه

عبد الرزاق فى مصنفه: أنا الأسلمى، عن زيد بن أسلم: سئل رسول اللَّه ﷺ عن العربان فى البيع فأحله , وهذا ضعيف مع أرساله. الأسلمى هو إبراهيم بن محمد بن أبى يحيى اهـ ثم نقل الحافظ تفسير مالك لبيع العربان ثم قال: وكذلك فسره عبد الرزاق عن الأسلمى عن زيد بن أسلم. هذا الخطر فى بيع العربان قد يأتى إذا أراد المشترى الاحتيال حتى لا يتمكن غيره من شراء هذه السلعة مع مجازفته بالمبلغ الذى يدفعه عربونا، وقد يكون ذلك غررا بالبائع وتفويت فرصة البيع عليه. واللَّه أعلم.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 51 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.