Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 51

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهى عنه منه

٢٢ - وعن ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: ابتعت زيتا فى السوق، فلما استوجبته لقينى رجل فأعطانى به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفى بذراعى، فَالْتَفَتُّ فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول اللَّه ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" رواه أحمد أبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم.

[المفردات]

" ابتعت" أى اشتريت.

"فلما استوجبته" أى فلما تم عقد البيع بينى وبين البائع.

"فأعطانى به ربحا حسنا" أى فأراد شراءه منى بزيادة حسنة عما اشتريته به.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 51 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.