Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 115

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا

ورديئه. وقال غيرهم: هو الذى لا يخلط بغيره بخلاف الجمع اهـ.

"هكذا" أى جنيب.

"من هذا" أى من الجنيب.

"بالثلاثة" أى من أنواع التمر الرديئة وهو التمر الذى يطلق عليه اسم الجمع.

"لا تفعل" أى لا تبع التمر بتمر آخر متفاضلا مهما اختلفت أنواعه.

"الجمع" هو بفتح الجيم وسكون الميم وهو كل نوع من التمر لا يعرف اسمه أو هو تمر ردئ أو تمر مختلط من أنواع متفرقة وليس مرغوبا فيه وما يخلط إلا لرداءته. وفسره فى المصباح بالدقل وهو أردأ أنواع التمر وفسره فى القاموس بالنخل الذى يخرج من النوى لا يعرف اسمه.

"ابتع" أى اشتر.

"وقال فى الميزان مثل ذلك" أى قال فيما يباع وزنا إذا بيع بجنسه مثل ما قال فى المكيل أى إنه لا يجوز بيعه متفاضلا.

"ولمسلم" أى من طريق عبد اللَّه بن مسلمة بن قعنب عن سليمان يعنى ابن بلال عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن.

"وكذلك الميزان" أى وكذلك ما يوزن من الربويات إذا احتيج إلى بيع بعضها ببعض فلا يجوز التفاضل فيه كما لا يجوز فى المكيل إذا بيع بجنسه.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 115 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.