[البحث]
قول المصنف: ولمسلم "وكذلك الميزان" يوهم أن مسلما تفرد بهذا اللفظ، وليس كذلك فقد أخرجه البخارى فى كتاب الاعتصام من صحيحه فى باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود لقول النبى ﷺ: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" ثم ساقه من طريق سليمان بن بلال عن عبد المجيد ابن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا سعيد الخدرى وأبا هريرة حدثاه أن رسول اللَّه ﷺ بعث أخا بنى عدى الأنصارى واستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول اللَّه ﷺ: أكل تمر خيبر هكذا؟ " قال: لا واللَّه يا رسول اللَّه، إنا لنشترى الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول اللَّه ﷺ: "لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان" كما روى البخارى ومسلم واللفظ للبخارى من طريق عقبة بن عبد الغافر أنه سمع أبا سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه قال: جاء بلال إلى النبى ﷺ بتمر برنى. فقال له النبى ﷺ: "من أين هذا؟ " قال بلال: كان عندنا تمر ردئ فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبى ﷺ فقال النبى ﷺ عند ذلك: "أوَّهْ أوَّهْ، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشترى فبع التمر ببيع آخر ثم اشتره" وقد أورد البخارى هذا الحديث فى باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود من صحيحه ﵀ وقال الدارقطنى: ثنا يحيى بن صاعد نا يحيى بن سليمان بن نضلة نا عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن عبد المجيد بن