Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 117

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا

سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب أن أبا سعيد الخدرى وأبا هريرة حدثاه أن رسول اللَّه ﷺ بعث سواد بن غزية أخا بنى عدى من الأنصار وأمَّره على خيبر، فقدم عليه بتمر جنيب فقال رسول اللَّه ﷺ: "أكل تمر خيبر هكذا؟ " قال: لا واللَّه يا رسول اللَّه، إنا نشترى الصاع بالصاعين، والصاعين بالثلاثة آصع من الجمع، فقال رسول اللَّه ﷺ: "لا تفعل، ولكن بع هذا واشتر بثمنه من هذا، وكذلك الميزان" قال الشيخ أبو الحسن: يقال كل شئ من النخل لا يعرف اسمه فهو جمع، يقال: ما أكثر الجمع فى أرض فلان، بفتح الجيم اهـ ومعنى قوله فى حديث بلال: أوَّهْ هى كلمة تقال عند التوجع والتحزن قال الحافظ فى الفتح: وهى مشددة الواو وقد تكسر والهاء ساكنة وربما حذفوها ويقال بسكون الواو وكسر الهاء وحكى بعضهم الهمزة بدل التشديد، قال ابن التين: إنما تأوه ليكون أبلغ فى الزجر، وقاله إما للتألم من هذا الفعل وإما من سوء الفهم اهـ ومعنى قوله: عين الربا أى حقيقة الربا المحرم. وفى لفظ لمسلم من طريق أبى نضرة عن أبى سعيد قال: أتى النبى ﷺ بتمر فقال: "ما هذا التمر من تمرنا" فقال الرجل يا رسول اللَّه: بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا فقال رسول اللَّه ﷺ: "هذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا" وفى لفظ لمسلم من طريق أبى سلمة عن أبى سعيد قال: كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول اللَّه ﷺ وهو الخلط من التمر فكنا نبيع صاعين بصاع فبلغ ذلك رسول اللَّه ﷺ فقال: "لا صاعى تمر بصاع ولا صاعى حنطة بصاع ولا درهم بدرهمين.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 117 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.