Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 120

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا

[البحث]

قول معمر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنه: وكان طعامنا يومئذ الشعير" يفيد أن المراد بالطعام هو الشعير وكأنه ﷺ قال: الشعير بالشعير" ولا نزاع عند أهل العلم فى أن الشعير لا يباع بالشعير إلا مثلا بمثل. غير أنه أثر عن معمر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنه أنه كان يخشى أن هذا اللفظ النبوى ربما يشمل بيع البر بالشعير وأنه تجب فيهما المماثلة وهو اجتهاد منه رضى اللَّه عنه ولفظ هذا الحديث بتمامه فى صحيح مسلم يشعر بذلك فقد رواه مسلم من طريق عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد اللَّه أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال: بعه ثم اشتر به شعيرا، فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء معمرا أخبره بذلك فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده، ولا تأخذن إلا مثلا بمثل فإن كنت أسمع رسول اللَّه ﷺ يقول: "الطعام بالطعام مثلا بمثل" وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له فإنه ليس بمثله. قال: إنى أخاف أن يضارع" والذى فهمه عامة أصحاب رسول اللَّه ﷺ أن المراد من الطعامين ما يكون من جنس واحد كالبر بالبر والشعير بالشعير أما الشعير مع البر فهما جنسان لما تقدم فى الحديث الرابع من أحاديث هذا الباب من قول رسول اللَّه ﷺ: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة والبر بالبر، والشعير بالشعير الخ الحديث فإنه ينص على أن جنس البر غير جنس الشعير كما أن جنس الذهب غير جنس الفضة. وقد قال فى آخره: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد"

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 120 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.