Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 122

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا

قال: كنا مع رسول اللَّه ﷺ يوم خيبر نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة فقال رسول اللَّه ﷺ: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن" وفى لفظ لمسلم من طريق حنش أنه قال: كنا مع فضالة بن عبيد فى غزوة فطارت لى ولأصحابى قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها فسألت فضالة بن عبيد فقال: انزع ذهبها فاجعله فى كفة واجعل ذهبك فى كفة ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل فإنى سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل".

[ما يفيده الحديث]

١ - أنه لا يجوز بيع شئ فيه ذهب وغيره بذهب إلا بعد نزع الذهب ووزنه بمثله من الذهب.

٢ - أن بيع القلادة ونحوها المشتملة على ذهب وغيره بذهب هو من الربا.

٣ - يجوز شراء شئ فيه ذهب وغيره بغير الذهب.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 122 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.