Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 130

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا

١٥ - وعن ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله" متفق عليه.

[المفردات]

" نهى رسول اللَّه ﷺ عن المزابنة الخ" أى حرم رسول اللَّه ﷺ المزابنة ثم فسرها رضى اللَّه عنه.

"أن يبيع ثمر حائطه الخ" أى والمزابنة هى أن يبيع ثمر حائطه أى بستانه. وقد تقدم ذكر المزابنة فى الحديث الخامس والعشرين من أحاديث الباب الأول من أبواب كتاب البيوع وهو باب شروطه وما نهى عنه منه، وهى بيع الرطب بتمر كيلا أو العنب بزبيب كيلا أو ثمرة الزرع الرطبة فى أصلها بجنسها اليابس كيلا.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 130 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.