Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 131

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا

[البحث]

فى كتاب فتح العلام شرح بلوغ المرام للشيخ صديق بن حسن ﵀: وعن ابن عمرو رضى اللَّه عنهما ثم قال: وكان قياس قاعدة المصنف وعنه اهـ وفى سبل السلام: وعن ابن عمر رضى اللَّه عنهما ثم قال: وكان قياس قاعدة المصنف وعنه اهـ وهذا وهم من الصنعانى ﵀ وتابعه فى هذا الوهم الشيخ صديق بن حسن، فإن هذا الحديث عند البخارى ومسلم من رواية عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنهما لا من رواية عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضى اللَّه عنهما. وسيأتى فى "باب الرخصة فى العرايا وبيع أصول الثمار" جواز بيع الرطب بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو فى خمسة أوسق وسيأتى مزيد بحث لذلك هناك إن شاء اللَّه تعالى وقد تقرر أن عدم العلم بالتساوى مع الاتفاق فى الجنس هو كالعلم بالتفاضل فيدخل فى باب الربا.

[ما يفيده الحديث]

١ - لا يجوز بيع الرطب خرصا بتمر كيلا إلا فى العرايا.

٢ - ولا يجوز بيع العنب خرصا بزبيب كيلا.

٣ - ولا يجوز بيع ثمرة الزرع خرصا بجنسها كيلا.

٤ - أن بيع الثمرة الرطبة خرصا بجنسها كيلا ربا إلا ما استثنى من العرايا.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 131 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.