Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 1, halaman 108

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل وحكم الجنب

(زاد الحاكم) أى من طريق أبى سعيد.

(للعود) أى لمن أراد معاودة أهله.

(وهو معلول) يعنى حديث عائشة عند الأربعة.

[البحث]

إنما كان حديث عائشة معلولًا لأنه من رواية أبى إسحاق عن الأسود عن عائشة قال أحمد: إنه ليس بصحيح؛ وقال أبو داود: وهم، ووجهه أن أبا إسحاق لم يسمعه من الأسود، وقال الترمذى وعلى تقدير صحته فيحتمل أن المراد لا يمس ماء للغسل، وإنما يحمل على هذا ليوافق الأحاديث الصحيحة، فإنها مصرحة بأنه يتوضأ ويغسل فرجه لأجل النوم والأكل والشرب والجماع.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 1، ص 108 (SanadKitab #143640, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.