Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 1, halaman 108

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل وحكم الجنب

١١ - وعن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: (كان رسول اللَّه ﷺ إذا اغتسل ممن الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه فى أصول الشعر، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه) متفق عليه واللفظ لمسلم، ولهما فى حديث ميمونة رضى اللَّه عنها (ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض) وفى رواية (فمسحها بالتراب) وفى آخره (ثم أتيته بالمنديل فرده) وفيه (وجعل ينفض الماء بيده).

[المفردات]

(اغتسل من الجنابة) أى أراد الاغتسال منها وشرع فى ذلك.

(يفرغ) أى الماء.

(يدخل أصابعه) يعنى يخلل بها ليصل الماء إلى البشرة.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 1، ص 108 (SanadKitab #143640, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.