Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 262

  1. كتاب البيوع
  2. باب الغصب

٤ - وعن عروة بن الزبير رضى اللَّه عنه قال: قال رجل من أصحاب رسول اللَّه ﷺ: إن رجلين اختصما إلى رسول اللَّه ﷺ فى أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر فقضى رسول اللَّه ﷺ بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله وقال: "ليس لعرقٍ ظالمٍ حقٌّ" رواه أبو داود وإسناده حسن، وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد واختلف فى وصله وإرساله، وفى تعيين صحابيِّه.

[المفردات]

والأرض للآخر: أى ليست للذى غرس.

عرق ظالم: قال الحافظ فى التلخيص: قوله لعرق ظالم هو بالتنوين وبه جزم الأزهرى وابن فارس وغيرهما وغلَّط الخطابى من رواه بالإِضافة اهـ والمراد بالعرق الظالم هنا هو أن يزرع أو يغرس أو يبنى

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 262 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.