Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 263

  1. كتاب البيوع
  2. باب الغصب

أو يحفر شخص فى ملك غيره بغير رضاه.

وآخره: أى وهو قوله: ليس لعرق ظالم حق.

وفى تعيين صحابيه: أى هل هو سعيد بن زيد أو أبو سعيد الخدرى أو جابر أو عائشة رضى اللَّه عنهم.

[البحث]

قال الحافظ فى تلخيص الحبير عند كلامه على حديث ليس لعرق ظالم حق: واختلف فيه على هشام بن عروة اختلافا كثيرا ورواه أبو داود الطيالسى من حديث عائشة وفى إسناده زمعة وهو ضعيف، ورواه ابن أبى شيبة وإسحاق بن راهويه فى مسنديهما من حديث كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده وعلقه البخارى بقوله: ويروى عن عمرو بن عوف ورواه البيهقى من حديث الحسن عن سمرة والطبرانى من حديث عبادة وعبد اللَّه ابن عمرو اهـ.

وقال البخارى فى صحيحه فى كتاب المزارعة فى باب من أحيا مواتا" ورأى ذلك عليٌّ فى أرض الخراب بالكوفة. وقال عمر: من أحيا أرضا ميتة فهى له، ويروى عن عمرو بن عوف عن النبى ﷺ وقال: فى غير حق مسلم، وليس لعرق ظالم فيه حق، ويروى فيه عن جابر عن النبى ﷺ. وفى بعض نسخ البخارى: ويروى عن عمر وابن عوف" وهو تصحيف. وقال الحافظ فى الفتح: عند قول البخارى: "وقال فيه فى غير حق مسلم وليس لعرق ظالم حق" وصله إسحاق بن

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 263 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.