Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 3

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشفعة

١ - عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما قال: "قضى رسولُ اللَّه ﷺ بالشفعة فى كل ما لم يُقْسَمْ، فإذا وقَعَت الحدودُ وصُرِّفَت الطُّرُقُ فلا شُفْعَةَ" متفق عليه. واللفظ للبخارى، وفى رواية مسلم: والشفعة فى كل شِرْكٍ فى أرضٍ أو رَبْع أو حائط، لا يَصْلُحُ -وفيه لفظ لَا يَحِلُّ- أن يبيع حتى يَعْرِضَ على شريكه" وفى رواية الطحاوى: "قضى النبى ﷺ بالشفعة فى كل شئ" ورجاله ثقات.

[المفردات]

الشُّفْعَةُ: تدور مادة شفع فى اللغة على معنى الازدواج، والزيادة، والإعانة، فالشفع الزوج وهو ضد الوتر، وتقول: شفع ناظرى إذا صار يرى الخط خطين والشخص شخصين. قال فى القاموس: وعين شافعة تنظر نظرين وشُفعَتْ لى الأشْباحُ بالضم أى أرى الشخص شخصين لضعف بصرى وانتشاره وإنه ليشفع علىَّ بالعداوة أى يعين علىَّ ويُضَارُّنى، وقوله تعالى: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً﴾ أى من يزد عملا إلى عمل ثم قال: وصاحب الشفعة بالضم وهى أن تشفع فيما تطلبه فتضمه إلى ما عندك فَتَشْفَعَهُ أى تَزِيدَهُ، وعند الفقهاء حق تملك الشِّقْصِ على

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 3 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.