Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 4

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشفعة

شريكه الْمُتَجدد مِلكُهُ قهرا بعوض اهـ.

وقال الحافظ فى الفتح: والشفعة بضم المعجمة وسكون الفاء وغلط من حركها، وهى مأخوذة لغة من الشفع وهو الزوج، وقيل من الزيادة، وقيل من الإعانة. وفى الشرع: انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبى بمثل العِوَض المُسمَّى اهـ.

قضى: أى حكم ووصى.

بالشفعة: أى بثبوت حق الشريك فى تَمَلُّكِ شِقْصِ شريكه بمثل العوض المسمى إذا باعه على ما ليس بشريك.

فى كل ما لم يُقْسَمْ: أى فى كل مال بين شركاء لم تسبق قسمته بينهم.

فإذا وقعت الحدود: أى فإذا كان قدتَمَّ تحديد نصيب كل شريك وَوُضِعَ مَنَارُهُ وأعلامه.

وصُرِّفَت الطُّرُقُ: أى بينت مصارف الطرق وشوارعها. قال فى الفتح: وقال ابن مالك: معناه خلصت وبانت، وهو مشتق من الصِّرْفِ بكسر المهملة الخالص من كل شئ اهـ.

فلا شفعة: أى إذا تم البيع بعد التحديد وتصريف الطرق فلا حق فى الشفعة لمن كان شريكا.

وفى رواية مسلم: أى من حديث جابر رضى اللَّه عنه.

فى كل شِرْكٍ فى أرض: أى فى كل نصيب بين شركاء مشتركين فى أرض.

أو ربع: أى أو دار مسكن.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 4 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.