Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 5

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشفعة

أو حائط: أى أو بستان ومزرعة، ويسمى حائطا لأنهم كانوا يجعلون حوله جدارا فى الغالب.

لا يصلح: أى لا يجوز ولا يحل.

أن يبيع: أى الشريك.

حتى يعرض على شريكه: أى حتى يُعْلِمَ شريكَه بأنه يريد البيع حتى إذا كانت له رغبة فيه كان أحق به.

وفى رواية الطحاوى: أى من حديث جابر رضى اللَّه عنه.

الطحاوى: هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة ابن عبد الملك بن سلمة بن سليم بن سليمان بن جواب الأزدى الطحاوى ولد سنة ٢٣٩ هـ وهو صاحب العقيدة الطحاوية ومعانى الآثار ومشكل الآثار وغيرها وتوفى ﵀ فى سنة ٣٢١ هـ.

فى كل شئ: يعنى من عقار أو منقول أو حيوان أو غير ذلك مما تجرى فيه الشركة.

[البحث]

لفظ هذا الحديث عند مسلم من طريق عبد اللَّه بن إدريس حدثنا ابن جرير عن أبى الزبير عن جابر قال: قضى رسولُ اللَّه ﷺ بالشفعة فى كل شِرْكَةٍ لم تُقْسَمْ: رَبْعَةٍ، أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يُؤذِنَ شريكَه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به" وفى لفظ لمسلم من طريق ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: قال رسول اللَّه ﷺ:

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 5 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.