Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 37

  1. كتاب البيوع
  2. باب المساقاة والإجارة

يدل على تكرر الاحتجام إذ أن بنى بياضة غير بنى حارثة.

ولو كان حراما لم يعطه: أى ولو كان أجر الحجام محرما لم يعطه رسول اللَّه ﷺ أجرة على عمله هذا لأنه ﷺ لا يعطى شيئا محرما صلوات اللَّه وسلامه عليه.

[البحث]

أورد البخارى ﵀ فى باب ذكر الحجام من كتاب البيوع هذا الحديث عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما بلفظ قال: احتجم النبى ﷺ وأعطى الذى حجمه، ولو كان حراما لم يعطه. وأورده فى باب خراج الحجام من كتاب الإجارة عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما بلفظ قال: احتجم النبى ﷺ وأعطى الحجام أجره ولو علم كَرَاهِيَةً لم يُعْطِهِ. وأورد البخارى كذلك فى باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء من كتاب الإجارة عن أنس بن مالك رضى اللَّه عنه قال: حجم أبو طيبة النبى ﷺ فأمر له بصاع أو صاعين من طعام، وكَلَّم مَوَاليَهُ فخفف عن غَلَّتِهِ أو ضريبته. وأورده فى باب الحجامة من الداء فى كتاب الطب مسلم واللفظ للبخارى عن أنس رضى اللَّه عنه أنه سُئلَ عن أجر الحجام فقال: احتجم رسول اللَّه ﷺ حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام، وكلم مواليه فَخَفَّفُوا عنه، وقال: إن أَمْثَلَ ما تداويتم به الحجامة والقُسْطُ البحرى وقال: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العُذْرَةِ، وعليكم بالقُسْطِ.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 37 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.