Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 48

  1. كتاب البيوع
  2. باب المساقاة والإجارة

وعبد الرحمن بن زيد ضعيفان اهـ وبهذا يتبين أن قول الصنعانى ﵀ فى سبل السلام فى سبب ضعف الحديث لأن فى حديث ابن عمر شرقى بن قطامى ومحمد بن زياد الراوى عنه هو وهم من الصنعانى ﵀ إذ أن شرقى بن قطامى ومحمد بن زياد الراوى عنه هما فى سند حديث جابر عند الطبرانى وليسا فى سند حديث ابن عمر عند ابن ماجه كما رأيت. وشرقى بن قطامى قال فى ميزان الاعتدال: ضعفه زكريا الساجى وقال إبراهيم الحربى: كوفى تكلم فيه، وكان صاحب سمر يعنى لم يكن صاحب حديث له عشرة أحاديث فيها مناكير اهـ.

قال المجد ابن تيمية ﵀ فى المنتقى فى باب الأجير على العمل متى يستحق الأجرة وحكم سراية عمله: وعن أبى هريرة فى حديث له عن النبى ﷺ: "أنه يُغْفَر لأمته فى آخر ليلة من رمضان، قيل: يا رسول اللَّه ﷺ أهى ليلة القدر؟ قال: لا. ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله" رواه أحمد، وساق الحافظ عبد العظيم المنذرى هذا الحديث بتمامه فى الترغيب والترهيب بصيغة التضعيف عنده حيث صدره بقوله: ورُوى. ثم قال: رواه أحمد والبزار والبيهقى، قال الشوكانى فى نيل الأوطار: وفى إسناده هشام بن زياد أبو المقدام وهو ضعيف اهـ وكذلك ضعفه البيهقى ﵀، ولا شك أن توفية الأجير حقه قد أكدها الإسلام كما مر فى بحث الحديث السادس من أحاديث هذا الباب.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 48 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.