Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 49

  1. كتاب البيوع
  2. باب المساقاة والإجارة

٩ - وعن أبى سعيد رضى اللَّه عنه أن النبى ﷺ قال: "من استأجر أجيرا فَلْيُسَمِّ له أجرته" رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع ووصله البيهقى من طريق أبى حنيفة.

[المفردات]

فَلْيُسَمِّ له أجرته: أى فَلْيُعَيِّنْ له مقدار الأجرة التى يتعاقد معه عليها للعمل له حتى لا تكون أجرته مجهولة.

[البحث]

قال الحافظ فى تلخيص الحبير عند كلامه على حديث: من استأجر أجيرا فليعطه أجره. البيهقى من حديث الأسود عن أبى هريرة فى حديث أوله: "لا يساوم الرجل على سوم أخيه" رواه من طريق عبد اللَّه بن المبارك عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم عنه قال: وخالفه حماد بن سلمة فرواه عن حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم عن أبى سعيد الخدرى وهو منقطع، وتابعه معمر عن حماد مرسلا أيضا. وقال عبد الرزاق عن الثورى ومعمر عن حماد عن إبراهيم عن أبى هريرة وأبى سعيد أو أحدهما أن النبى ﷺ قال من استأجر أجيرا فليسم له أجرته، وأخرجه إسحاق فى مسنده عن عبد الرزاق وهو عند أحمد وأبى داود فى المراسيل من وجه آخر وهو عند النسائى فى المزارعة غير مرفوع اهـ قال فى مجمع الزوائد: إبراهيم النخعى لم يسمع من أبى سعيد فيما أحسب اهـ.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 49 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.