Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 80

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوقف

٢ - وعن ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبى ﷺ يستأمره فيها، فقال يا رسول اللَّه ﷺ إنى أصبت أرضا بخيبر لم أُصِبْ مالا قط هو أنفس عندى منه، فقال "إن شئت حَبَسْتَ أصلها وتصدقت بها" قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها، ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها فى الفقراء وفى القُرْبَى وفى الرقاب وفى سبيل اللَّه وابن السبيل والضيف، لا جُنَاحَ على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويُطْعِمَ صديقا، غير مُتَمَوِّلٍ مالًا. متفق عليه واللفظ لمسلمِ، وفى رواية للبخارى: "تَصَدَّقَ بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن يُنْفقُ ثَمَرُهُ.

[المفردات]

أصاب عمر أرضا بخيبر: أى أخذها وصارت إليه بالقَسْم حين فتحت خيبر عنوة وقسمت أرضها، أو أنه اشتراها من ماله رضى اللَّه عنه وكان يقال لها ثمغ وكانت نخلا.

يستأمره فيها: أى يستشيره ويطلب رأيه وأمره فى وضعها فى باب من أبواب الخير.

هو أنْفَس عندى منه: أى هو أجود مال اكتسبته والنفيس هو

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 80 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.