Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 81

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوقف

الجيد المرغوب فيه ويطلق النفيس على المال الكثير أيضا. ويُسَمى نفيسا لأنه يأخذ بالنفس.

حبست أصلها: أى وقفت الأرض.

وتصدقت بها: أى وسبَّلت ثمرتها منفعتها وغلتها.

فتصدق بها عمر: أى وقفها وسبَّل غلتها.

لا يباع أصلها: أى لا تباع هذه الأرض الموقوفة.

ولا يورث: أى ولا يتقاسمها الورثة بعد موت المالك فإن ملكيتها لا تنتقل إليهم بموت الواقف.

ولا يوهب: أى ولا يعطى لأحد ليتملكه.

فى الفقراء: أى فى المحتاجين.

وفى القربى: أى قربى عمر رضى اللَّه عنه ويحتمل قربى رسول اللَّه ﷺ. وبالأول جزم القرطبى وهو الظاهر لقوله فى حديث أبى طلحة "اجعله لفقراء أقاربك".

وفى الرقاب: أى وفى شراء العبيد لتحريرهم وفى معاونة المكَاتَب على توفية دين كتابته.

وفى سبيل اللَّه: أى وللغزاة المجاهدين فى سبيل اللَّه.

وابن السبيل: أى والمسافر المنقطع عن أهله وماله.

والضيف: وهو من نزل بقوم يريد القِرَى.

لا جناح: أى لا إثم ولا حرج.

على من وليها: أى على ناظر الوقف الذى يتولى مصلحته.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 81 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.