Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 83

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوقف

يا رسول اللَّه إنى استفدت مالا وهو عندى نفيس، فأردت أن أتصدق به، فقال النبى ﷺ: "تَصَدَّقْ بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. ولكن يُنْفَقُ ثَمَرُه" فتصدق به عمر، فَصَدَقَتهُ ذلك فى سبيل اللَّه وفى الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذى القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يُوكِلَ صديقه غير متمول به. وأورده فى باب الوقف كيف يكتب من حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: أصاب عمر بخيبر أرضا، فأتى النبى ﷺ فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنْفَسَ منه فكيف تأمرنى به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها" فتصدق عمر أنه: لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث، فى الفقراء والقربى والرقاب وفى سبيل اللَّه، والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. وأورده فى باب الوقف للغنى والفقير والضيف من حديث ابن عمر أن عمر رضى اللَّه عنه وجد مالا بخيبر فأتى النبى ﷺ فأخبره، قال: "إن شئت تصدقت بها" فَتَصَدَّقَ بها فى الفقراء والمساكين وذى القربى والضيف. ثم أورده فى باب نفقة القيم للوقف من حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما أن عمر اشترط فى وقفه أن يأكل مَنْ وليه، ويُوكِلَ صديقَه غير مُتَمَوِّلٍ مالا. وأورده فى باب الشروط فى الوقف بنحو اللفظ الذى أورده المصنف فساقه من طريق ابن عون عن نافع من حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما أن عمر بن

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 83 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.