Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 84

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوقف

الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبى ﷺ يستأمره فيها فقال يا رسول اللَّه إنى أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط أنْفَسَ عندى منه، فما تأمر به؟ قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها" قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وتَصَدَّقَ بها فى الفقراء وفى القربى وفى الرقاب وفى سبيل اللَّه وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويُطْعِمَ غير متمول. قال: فحدثت به ابن سيرين فقال: غير متأثل مالا اهـ

والقائل: فحدثت به ابن سيرين الخ هو ابن عون راويه عن نافع قال الحافظ فى الفتح: بين ذلك الدارقطنى من طريق أبى أسامة عن ابن عون قال: ذكرت حديث نافع لابن سيرين فذكره اهـ.

وقد استدل البخارى بأطراف من هذا الحديث فقال فى المزارعة فى باب "أوقاف أصحاب النبى ﷺ وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم وقال النبى ﷺ لعمر: تَصدَّقْ بأصله لا يباع ولكن يُنْفَق ثمره، فَتَصَدّقَ به. وقال فى الوصايا فى باب هل ينتفع الواقف بوقفه: وقد اشترط عمر رضى اللَّه عنه: لا جناح على من وليه أن يأكل وقد يلى الواقف وغيره" وقال فى باب "إذا وقف شيئا. فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز" لأن عمر رضى اللَّه عنه أوقف وقال: لا جناح على من وليه أن يأكل ولم يخص إن وليه عمر أو غيره اهـ وقال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى التميمى أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبى ﷺ يستأمره فيها فقال: يا رسول اللَّه إنى أصبت

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 84 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.