Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 121

  1. كتاب البيوع
  2. باب اللقطة

من العفص وهو الثنى لأن الوعاء يُثْنَى على ما فيه اهـ.

ووكاءها: الوكاء هو الحبل الذى يشد به الوعاء.

عَرِّفْهَا سنة: أى كرر الإعلان عن وجود لقطة لديك لمدة سنة.

فإن جاء صاحبها: أى إن جاء الذى هى له وعَرَفَهَا فهو أحق بها فأدِّها إليه.

وإلا فشأنك بها: أى وإن لم يجئ صاحبها إلى سنة فاستمتع بها.

قال: فَضَالَّةُ الغنم: أى قال الرجل السائل للنبى ﷺ: ما حكم ضالة الغنم؟ والضالة من الحيوان كاللقطة من غيره وهو ما لم يعرف له صاحب، ويقال له أيضا "الضائع".

هى لك أو لأخيك أو للذئب: أى إن أخذتها صنتها لنفسك أو لصاحبها وإن لم تأخذها أخذها الذئب.

قال: مَالَكَ وَلَهَا: أى اتركها وشأنها فإنها لا تحتاج إلى صيانة.

معها سقاؤها: أى معها كرشها ففيه رطوبة تغنيها أياما.

وحذاؤها: أى خفها فهى تقوى بِأخفاقها على ورود الماء والشجر لتشرب وترعى.

حتى يلقاها ربها: أى حتى يجدها صاحبها.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 121 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.