Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 122

  1. كتاب البيوع
  2. باب اللقطة

[البحث]

جاء فى حديث الباب عن زيد بن خالد هنا "اعرف عفاصها ووكاءها" وجاء فى لفظ لمسلم من طريق بشر بن سعيد عن زيد بن خالد: فاعرف عفاصها ووعاءها وعددها" وفى لفظ للبخارى من حديث أبى بن كعب رضى اللَّه عنه عن النبى ﷺ قال: "احفظ وعاءها وعددها ووكاءها" وفى لفظ لمسلم من حديث أبى بن كعب: "احفظ عددها ووعاءها ووكاءها" وفى لفظ لمسلم من حديث يحيى عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد: ثم عرغها سنة فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك. وقد أورده البخارى أيضا من حديث يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. يقول يزيد: إن لم تُعتَرَف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عنده. قال يحيى: فهذا الذى لا أدرى أفى حديث رسول اللَّه ﷺ هو أم شئ من عنده اهـ وسيأتى النهى عن لقطة الحاج فى الحديث الخامس من أحاديث هذا الباب ان شاء اللَّه تعالى.

[ما يفيده الحديث]

١ - أنه لا يحل لمسلم أن يلتقط لقطة إلا بقصد تعريفها.

٢ - أنه يُعَرِّفُهَا سنة وتكون وديعة عنده.

٣ - أنه يَعْرِفُ عفاصها ووكاءها وعددها إن كانت معدودة.

٤ - أنه إن جاء صاحبها دفعت إليه بعد أن يَعْرِفَ عفاصها.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 122 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.