Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 125

  1. كتاب البيوع
  2. باب اللقطة

[المفردات]

عِياض بن حمار: هو عياض بن حمار بن أبى حمار بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع المجاشى التميمى سكن البصرة وتوفى رضى اللَّه عنه فى حدود الخمسين.

فَلْيُشْهِدْ ذوى عدل: أى ليثبت التقاطها بشهادة شاهدين عدلين.

لا يَكْتُمْ ولا يُغَيِّبْ: أى لا يخفيها.

فإن جاء ربها: أى فإن حضر صاحبها.

فهو أحق بها: أى فلتدفع اليه.

وإلا فهو مال اللَّه: أى وإن لم يحضر صاحبها لطلبها جاز للملتقط أن ينتفع بها. وتكون بمنزلة الوديعة عنده.

[البحث]

قال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث عياض بن حمار: من التقط لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو ذوى عدل. أبو داود والنسائى وابن ماجه وابن حبان به. وزيادة: ثم لا يكتم ولا يغيب فإن جاء صاحبها فهو أحق بها. وإلا فهو مال اللَّه يؤتيه من يشاء. ولفظ البيهقى: ثم لا يكتم وليعرف، ورواه الطبرانى وله طرق. وفى الباب عن مالك بن عمير عن أبيه. أخرجه أبو موسى المدينى فى الذيل اهـ.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 125 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.