Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 126

  1. كتاب البيوع
  2. باب اللقطة

٥ - وعن عبد الرحمن بن عثمان التَّيْمِىِّ رضى اللَّه عنه أن النبى ﷺ "نهى عن لقطة الحاج" رواه مسلم.

[المفردات]

عبد الرحمن بن عثمان التيمى: هو عبد الرحمن بن عثمان ابن عبيد اللَّه بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد ابن تيم بن مرة التيمى، أسلم يوم الحديبية وقيل يوم الفتح وقد قتل مع عبد اللَّه بن الزبير سنة ثلاث وسبعين ودفن بالحزورة.

نهى عن لقطة الحاج: يعنى منع ﷺ من التقاط لقطة الحاج لقصد التملك قال النووى: قوله: نهى عن لقطة الحاج يعنى عن التقاطها للتملك وأما التقاطها للحفظ فقط فلا منع منه اهـ

[البحث]

جاء فى حديث أبى هريرة عند البخارى ومسلم قال: لما فتح اللَّه على رسوله ﷺ مكة قام رسول اللَّه ﷺ فى الناس فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: "أن اللَّه حبس عن مكة الفيل. الحديث. وفيه: "ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد" أى ولا يحل ولا يجوز التقاط لقطة مكة إلا لمعرف لها لا لتملكها بل للعمل على إرجاعها إلى أهلها. كما روى البخارى ومسلم واللفظ للبخارى من حديث ابن عباس رضى

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 126 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.