Lewati ke konten

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · عبد القادر شيبة الحمد

Juz 6, hlm. 127

  1. كتاب البيوع
  2. باب اللقطة

اللَّه عنهما أن النبى ﷺ قال: "إن اللَّه حرم مكة. الحديث. وفيه: ولا تلتقط لقطتها إلا لمعَرِّف. وقد أشار فى المرقاة إلى الفرق بين لقطة مكة ولقطة غيرها بأن الحجاج لا يلبثون مجتمين إلا أياما معدودة ثم يتفرقون فلا يكون للتعريف بعد تفرقهم فائدة. فيحتمل أن يكون المراد النهى عن أخذ لقطتها مطلقا لتترك مكانها وتعرف بالنداء عليها لأن ذلك أقرب طريق إلى ظهور صاحبها. واللَّه أعلم.

[ما يفيده الحديث]

١ - لا ينبغى التقاط لقطة الحاج.

٢ - الحض على توفير أسباب طمأنينة الحجاج على أموالهم.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 127 (Shamela #143640, hlm. urut 2244)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.