Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 134

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض

وتوفى رسول اللَّه ﷺ وأسامة ابن عشرين سنة. وقد سكن وادى القرى بعد النبى ﷺ ثم نزل إلى المدينة فمات بالجُرْف فى آخر خلافة معاوية بن أبى سفيان وحمل إلى المدينة ودفن بها رضى اللَّه عنه.

لا يرث المسلمُ الكافرَ: أى لا نصيب للمسلم من تركة الكافر مهما كان بسبب اختلاف الدين.

ولا يرث الكافرُ المسلمَ: أى ولا نصيب للكافر من تركة المسلم مهما كان بسبب اختلاف الدِّين.

[البحث]

أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم سواء كان كفره كفرا أصليا أو كفر رِدَّةٍ، وظاهر هذا الحديث الصحيح يثبت أن المسلم لا يرث الكافر كذلك، ولم يرد حديث صحيح صريح يناقض ما أفاده هذا الحديث المتفق عليه. وأما ما رواه أبو داود من حديث معاذ أنه سمع رسول اللَّه ﷺ يقول: "الإِسلام يزيد ولا ينقص" فليس صريحا فى توريث المسلم من الكافر. وتوريث المسلم من الكافر دون العكس قياسا على جواز نكاح المسلم الكتابية دون العكس هو قياس فى مقابلة النص. وسيأتى فى الحديث الرابع من أحاديث هذا الباب: "لا يتوارث أهل ملتين" مزيد بحث لهذا إن شاء اللَّه تعالى. هذا وقد قال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث أسامة بن زيد: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم: متفق عليه. وأخرجه أصحاب السنن أيضا، وأغرب ابن تيمية فى المنتقى فادعى أن

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 134 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.