Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 135

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض

٣ - وعن ابن مسعود رضى اللَّه عنه فى بنت وبنت ابن وأخت "قضى النبى ﷺ للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقى فللأخت" رواه البخارى.

[المفردات]

فى بنت وبنت ابن وأخت: أى فى مسألة تركة ميت خلف وراءه بنتا وبنت ابن وأختا.

قضى النبى ﷺ: أى حكم رسول اللَّه ﷺ فى هذه المسألة.

للبنت النصف: أى لبنت الميت نصف تركته.

ولابنة الابن السدس: أى ولبنت ابن الميت سدس تركته.

تكملة الثلثين: أى يكون مجموع ما تأخذه البنت وبنت الابن الثلثين من تركة الميت.

وما بقى فللأخت: أى وما بقى من تركة الميت وهو الثلث فإنه يكون للأخت أى بطريق التعصيب.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 135 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.