Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 136

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض

[البحث]

أورد البخارى ﵀ هذا الحديث فى كتاب الفرائض من صحيحه فى باب ميراث ابنة ابن مع ابنة قال: حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو قيس ععت هُذَيْلَ بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال: للابنة النصف وللأخت النصف وأْتِ ابن مسعود فسيتابعنى، فسئل ابن مسعود وأُخْبِرَ بقول أبى موسى فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، أقضى فيها بما قضى النبى ﷺ، للابنة النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقى فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألونى ما دام هذا الحبر فيكم" وقد أورد البخارى فى باب ميراث الأخوات مع البنات عَصَبَةٌ من طريق سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول اللَّه ﷺ النصف للابنة والنصف للأخت ثم قال سليمان: قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول اللَّه ﷺ. ثم ساق البخارى من طريق سفيان عن أبى قيس عن هُذَيْل قال: قال عبد اللَّه "لأقضين فيها بقضاء النبى ﷺ، للابنة النصف، ولابنة الابن السدس وما بقى فللأخت" هذا وقد أجمع المسلمون على أن الأخت مع البنت عَصَبَةٌ فتعطى الأخت ما بقى من التركة بعد ذوى الفروض.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن الأخوات مع البنات عصبة.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 136 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.