افْتُلِتَتْ نفسُها: أى ماتت فجأة وأخذت فلتة وتوفيت بغتة.
ولم توص: أى ولم تعهد بشئ من مالها فى وجوه الخير والبر.
لو تكلمت تصدقت: أى لو استطاعت الكلام عند نزول الموت بها تصدقت أى أوصت بشئ من مالها فى وجوه الخير والبر.
أفلها أجر إن تصدقت عنها: أى أيصلها ثواب بعد موتها إن جعلت لها من مالى بعض المبرات.
[البحث]
أورد البخارى ﵀ فى "باب ما يستحب لمن يُتَوَفَّى فَجْأةً أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت" من حديث عائشة رضى اللَّه عنها أن رجلا قال للنبى ﷺ: إن أمى افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها. قال نعم: تصدق عنها، ثم ساق من حديث ابن عباس رضى اللَّه عنهما أن سعد بن عبادة رضى اللَّه عنه استفتى رسول اللَّه ﷺ فقال: إن أمى ماتت وعليها نذر فقال: "اقضه عنها" ثم قال البخارى: باب الإشهاد فى الوقف والصدقة ثم ساق من حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة رضى اللَّه عنهم أخا بنى ساعدة توفيت أمه وهو غائب فأتى النبىَّ ﷺ فقال: يا رسول اللَّه ﷺ إن أمى توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها شئ إن تصدقت به عنها؟ قال: "نعم" قال: فإنى أشهدك أن حائطى المخراف صدقة عليها. أما مسلم فقد أخرج اللفظ الذى ساقه المصنف، وفى لفظ له من حديث عائشة رضى اللَّه عنها أن