رجلا قال للنبى ﷺ إن أمى افتلتت نفسها وإنى أظنها لو تكلمت تصدقت فلى أجر أن أتَصَدَّقَ عنها؟ قال: "نعم" وأورد مسلم من حديث أبى هريرة أن رجلا قال للنبى ﷺ: إن أبى مات وترك مالا ولم يوص فهل يُكَفِّرُ عنه أن أتصدق عنه؟ قال: "نعم".
[ما يفيده الحديث]
١ - أن من عرف عنه الحرض على الوصية ومات فجأة ولم يوص يجوز لولده أن يوصى عنه وينتفع الميت بهذه الوصية.
٢ - يجوز للولد أن يجعل صدقة جارية لوالده الميت.