Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 230

  1. كتاب النكاح

رواه مسلم وفى لفظ: "ليس للولى مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر" رواه أبو داود والنسائى وصححه ابن حبان.

[المفردات]

الثيب: هى التى زالت بكارتها بوطء.

أحق بنفسها من وليها: قال النووى: واعلم أن لفظة أحق هنا للمشاركة، معناه أن لها فى نفسها فى النكاح حقا ولوليها حقا وحقها أوكد من حقه فإنه لو أراد تزويجها كفؤًا وامتنعت لم تجبر، ولو أرادت أن تتزوج كفؤًا فامتنع الولى اجبر فإن أصَرَّ زوَّجَها القاضى فدل على توكيد حقها ورحجانه اهـ.

تستأمر: هو هنا بمعنى تستأذن.

وإذنها سُكُوتُها: أى ودليل رضاها بالزواج هو عدم معارضتها.

وفى لفظ: أى من حديث ابن عباس لكنه من رواية أبى داود والنسائى.

ليس للولى مع الثيب أمر: أى لابد من رضا الثيب بتصريحها بالرضا والقبول فإذا لم تصرح بالقبول لا يزوجها الولى ولا يحتم عليها.

واليتيمة تستأمر: أى ومن مات أبوها فوليها بعد أبيها لا يزوجها إلا بعد استئمارها يعنى استئذانها. وإطلاق اليتيمة باعتبار ما كان إذا اليتيم من بنى آدم من مات أبوه قبل البلوغ.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 230 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.