Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 231

  1. كتاب النكاح

[البحث]

أخرج مسلم حديث ابن عباس رضى اللَّه عنهما بعدة ألفاظ منها ما ساقه المصنف. ومنها: أن النبى ﷺ قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تُسْتَأذَنُ فى نفسها وإذنها صُمَاتُهَا" وفى لفظ: "الثيب أحق بنفسها. من وليها، والبِكْر يستأذنها أبوها فى نفسها وإذنها صُمَاتُهَا" وربما قال: "وصَمْتُها إقرارها" أما حديث ابن عباس عند أبى داود والنسائى فقد قال فيه الحافظ فى التلخيص: حديث ليس للولى مع الثيب أمر. أبو داود والنسائى وابن حبان من حديث معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن حبيب عن ابن عباس وزاد: واليتيمة تُسْتَأْمَرُ وإذنها إقرارها ورواته ثقات قاله أبو الفتح القشيرى، ويقال: إن معمرا أخطأ فيه يعنى أن صالحا إنما حمله عن عبد اللَّه بن الفضيل عن نافع بن جبير، وهو قول الدارقطنى اهـ.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن للثيب حقا فى رفض النكاح أو قبوله ولوليها حقا. وحقها أوكد من حقه.

٢ - إذا رغب الولى فى تزوج الثيب من كفء فامتنعت لم تجبر.

٣ - لو أرادت أن تتزوج كفؤا فامتنع الولى أجبر فإن أصر على الامتناع زوَّجها القاضى.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 231 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.