Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 241

  1. كتاب النكاح

٢٠ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا يُجْمَعُ بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" متفق عليه.

[المفردات]

لا يُجْمَعُ بين المرأة وعمتها: أى لا يتزوج رجل امرأة وعمة هذه المرأة فتجتمعا فى عصمته، لكن له أن يتزوج إحداهما إذا كان قد طلق الأخرى كالأختين.

ولا بين المرأة وخالتها: أى ولا يتزوج رجل امرأة وخالة تلك المرأة فتجتمعها فى عصمته لكن له أن يتزوج إحداهما إذا كان قد طلق الأخرى كالأختين.

[البحث]

أخرج البخارى ومسلم حديث الباب باللفظ الذى ساقه المصنف عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا يُجْمَعُ، الحديث. كما أخرجه البخارى من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه بلفظ: نهى النبى ﷺ أن تُنْكَحَ المرأة على عمتها والمرأة على خالتها. كما أخرج البخارى من طريق عاصم عن الشعبى سمع جابرا رضى اللَّه عنه قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن تُنْكَحَ المرأة على عمتها أو خالتها. وقال داود وابن عون عن الشعبى عن أبى هريرة اهـ وقد أخرجه مسلم كذلك عن

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 241 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.