Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 242

  1. كتاب النكاح

أبى هريرة رضى اللَّه عنه بعدة ألفاظ ففى لفظ عن أبى هريرة أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن أربع نسوة أن يُجْمَعَ بينهن: المرأةِ وعمتها والمرأةِ وخالتها. وفى لفظ عن أبى هريرة قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "لا تُنْكَحُ العمةُ على بنت الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة" وفى لفظ عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه يقول: نهى رسول اللَّه ﷺ أن يَجْمَعَ الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وفى لفظ عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ لا تُنْكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" وفى لفظ عن أبى هريرة: رضى اللَّه عنه قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن تُنْكَحَ المرأة على عمتها أو خالتها" قال النووى هذا دليل لمذاهب العلماء كافة أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها سواء كانت عمة وخالة حقيقة وهى أخت الأب وأخت الأم أو مجازية وهى أخت أبى الأب وأبى الجد وإن علا، أو أخت أم الأم وأم الجدة من جهتى الأم والأب وإن علت فكلهن بإحماع العلماء يحرم الجمع بينهما اهـ ليقال الحافظ فى الفتح: قال الشافعى: تحريم الجمع بين من ذكر هو قول من لقيته من المفتين لا اختلاف بينهم فى ذلك، وقال الترمذى بعد تخريجه: العمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. وقال ابن المنذر: لست أعلم فى منع ذلك اختلافا اليوم، وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج، وإذا ثبت الحكم بالسنة واتفق أهل العلم على القول به لم يضره خلاف من خالفه. وكذا نقل

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 242 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.