Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 1, halaman 133

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

١٠ - وعن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: لما جئنا سرف حضت قال النبى ﷺ: (افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى) متفق عليه فى حديث طويل.

[المفردات]

(لما جئنا) تعنى عام حجة الوداع وكانت قد أحرمت مع النبى ﷺ.

(سرف) محل بين مكة والمدينة على عشرة أميال من مكة.

[البحث]

هذه قطعة من حديث طويل أيضًا فيه صفة حجه ﷺ عام الوداع، وقد أفاد هذا الحديث أن الحائض يصح منها جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت وهو مجمع عليه غير أنها تمنع كذلك من ركعتى الطواف فإنهما لا يصحان منها إذ هما مرتبتان على الطواف والطهارة.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن الحائض لا تطوف بالبيت الحرام حتى تطهر.

٣ - وأنه يصح منها جميع أفعال الحج غير الطواف وركعتيه.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 1، ص 133 (SanadKitab #143640, hlm. urut 243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.