Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 1, halaman 134

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

١١ - وعن معاذ بن جبل رضى اللَّه عنه أنه سأل النبى ﷺ: (ما يحل لرجل من امرأته وهى حائض؟ فقال: (ما فوق الإزار) رواه أبو داؤد وضعفه.

[المفردات]

(معاذ بن جبل) هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأنصارى الخزرجى أحد من شهد العقبة من الأنصار، بعثه النبى ﷺ إلى اليمن قاضيًا ومعلمًا، واستعمله عمر على الشام بعد أبى عبيدة فمات فى طاعون عمواس وله ثمان وثلاثون سنة.

[البحث]

قال أبو داؤد بعد أن أخرج حديث معاذ بن جبل هذا: ليس بالقوى، وقد روى أبو داؤد أن عبد اللَّه بن سعد سأل رسول اللَّه ﷺ ما يحل لى من امرأتى وهى حائض؟ قال: (لك ما فوق الازار) وقد أرده الحافظ فى التلخيص ولم يتكلم عليه، ومعنى: لك ما فوق الازار: أن للرجل أن يأمر امرأته فتتزر فيباشرها وهى حائض كما أفاده حديث عائشة، وليس معناه: اجتناب ما بين السرة إلى الركبة، لأنه يعارض حينئذ بما رواه مسلم من حديث أنس عن النبي ﷺ: (اصنعوا كل شئ إلا النكاح) فوجب حمل معناه على ما ذكرنا.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 1، ص 134 (SanadKitab #143640, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.