Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 7, halaman 3

  1. كتاب النكاح
  2. باب الكفاءة والخيار

١ - عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالى بعضهم أكفاء بعفى إلا حائكا أو حجاما" رواه الحاكم، وفى إسناده راو لم يُسَمَّ، واستنكره أبو حاتم، وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع.

[المفردات]

الكفاءة: هى المماثلة، والمساواة، ومنه الحديث: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم" والكفء النِّدُّ والمثيل والنظير، والمراد هنا: من يكون أهلا للمرأة وجديرا بها ليتزوجها. وهل الكفاءة فى الدِّين وحده؟ أو فى الدين والنسب؟ أو فى الدين والنسب والمركز الاجتماعى والمال؟

والخيار: أى وإعطاء حق الاختيار فى إمضاء النكاح أو فسخه عند وجود سببه كالأمة تحت العبد فتعتق ويبقى هو عبدا فإن لها الخيار فى إمضاء النكاح أو فسخه كمن يُسلم وتحته أكثر من أربع نسوة فإنه يختار أربعا ويفارق باقيهن.

والموالى: جمع مولى والمراد به هنا العتيق.

بعضهم أكفاء بعض: أى يتزوج الرجال الموالى من النساء

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 3 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.