Lewati ke konten

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · عبد القادر شيبة الحمد

Juz 7, hlm. 4

  1. كتاب النكاح
  2. باب الكفاءة والخيار

الموليات فالمولى كفء للمولاة.

إلا حائكا: أى إلا خياطا فليس بكفء للعربية وإن كان عربيا.

أو حجاما: أى وإلا حجاما فليس بكفء للعربية وإن كان عربيا.

وله شاهد: أى ولحديث ابن عمر شاهد يسانده.

[البحث]

هذا الحديث وصفه غير واحد من أهل العلم بأنه مكذوب مختلق مصنوع قال الحافظ فى تلخيص الحبير: روى أنه ﷺ قال: "العرب أكفاء بعضهم لبعض، قبيلة لقبيلة، وحى لحى، ورجل لرجل، إلا حائك أو حجام. الحاكم من حديث ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن ابن عمر به، والراوى عن ابن جريج لم يُسم، وقد سأل ابن أبى حاتم عنه أباه فقال: هذا كذب لا أصل له، وقال فى موضع آخر: باطل، ورواه ابن عبد البر فى التمهيد من طريق بقية عن زُرعة عن عمران بن أبى الفضل عن نافع عن ابن عمر. قال الدارقطنى فى العلل: لا يصح، وقال ابن حبان: عمران ابن أبى الفضل يروى الموضوعات عن الثقات، وقال ابن أبى حاتم: سألت أبى عنه فقال: منكر، وقد حدَّث به هشام بن عبيد اللَّه الرازى فزاد فيه بعد أو حجام: أو دباغ قال: فاجتمع عليه الدباغون وهَمُّوا به. وقال ابن عبد البر: هذا منكر موضوع، وذكره ابن الجوزى فى العلل المتناهية من طريقين إلى ابن عمر، فى أحدهما على بن عروة وقد رماه ابن حبان بالوضع، وفى الآخر محمد بن

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 4 (Shamela #143640, hlm. urut 2438)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.