Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 7, halaman 75

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء

ابن يحيى عن مالك بن أنس بلفظ: جدامة ثم قال مسلم: وأما خلف فقال: عن جذامة الأسدية والصحيح ما قاله يحيى بالدال اهـ وقد انقلب الأمر على الصنعانى فى سبل السلام فقال: بضم الجيم وذال معجمة ويروى بالدال المهملة قيل وهو تصحيف اهـ.

فى أناس: أى فى جماعة من أصحابه ﷺ ورضى اللَّه عنهم.

لقد هممت أن أنهى عن الغيلة: أى لقد أردت أن أمنع الناس عن الغيلة. والغيلة بكسر الغين ويقال لها الغَيَل بفتح الغين والياء والغيال بكسر الغين والمراد بها مجامعة الرجل زوجته وهى ترضع كما قال مالك والأصمعى وغيرهما وقيل هى أن ترضع المرأة وهى حامل وكان العرب يرون أن ذلك داء وقد يشاهد أثر ذلك على الطفل بما يحدث منه من اسهال وضعف جسم، والظاهر أن الأطفال ليسوا فيه سواء، فكثير منهم لا يضره ذلك.

وقد قال النووى: وقال جماعة من أهل اللغة: الغيلة بالفتح المرة الواحدة وأما بالكسر فهى الاسم من الغيل وقيل إن أريد بها وطء المرضع جاز الغيلة والغيلة بالكسر والفتح واختلف العلماء فى المراد بالغيلة فى هذا الحديث فقال مالك فى الموطأ

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 75 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.