Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 7, halaman 76

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء

والأصمعى وغيره من أهل اللغة: أن يجامع امرأته وهى مرضع يقال منه أغال الرجل وأغيل إذا فعل وقال ابن السكيت: هو أن ترضع المرأة وهى حامل يقال منه غالت وأغيلت، قال العلماء: سبب همه ﷺ بالنهى عنها أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع قالوا والأطباء يقولون: إن ذلك اللبن داء والعرب تكرهه وتتقيه اهـ

ثم نظرت فى الروم وفارس الخ: أى ثم تفكرت فى الأمتين المشهورتين المعروفتين بالقوة فى أجسامهم وهم سكان أروبا وسكان بلاد فارس من العجم فإذا هم يفعلون ذلك ولا يضر أولادهم.

ثم سألوه عن العزل: أى ثم سأل أصحاب رسول اللَّه ﷺ رسولُ اللَّه ﷺ عن العزل وهو الجماع مع النزع عند الإنزال حتى لا تحمل المرأة. أو لا يستضر رضيعها.

ذلك: أى العزل.

هو الوأد الخفى: أى هو شبيه بالوأد إلا أنه ليس وَأْدًا حقيقيا. والوأد الحقيقى هو ما كان يفعله أهل الجاهلية من دفن البنت وهى حية وقد أعظم الإسلام ذلك الجرم ونهى عنه أشد النهى حيث قال اللَّه تعالى

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 76 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.