Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 7, halaman 92

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

قالت: نصف أوقية: أى قالت عائشة رضى اللَّه عنها: مقدار النش هو نصف أوقية، تعنى عشرين درهما.

فتلك خمسمائة درهم: أى فجميع مقدار هذا الصداق خمسمائة درهم وهى حاصل ضرب اثنى عشر ونصف فى أربعين وهو يساوى ٥٠٠ درهم.

فهذا صداق رسول اللَّه ﷺ لأزواجه: أى فالخمسمائة درهم وهى مقدار مهر رسول اللَّه ﷺ الذى دفعه للزوجة من زوجاته ﷺ ورضى اللَّه عنهن.

[البحث]

ليس المراد من قول عائشة رضى اللَّه عنها: فهذا صداق رسول اللَّه ﷺ لأزواجه" أن جميع زوجات رسول اللَّه كان مهر الواحدة منهن خمسمائة درهم بل المراد أن هذا هو الغالب فى مهور نساء رسول اللَّه ﷺ فقد كان مهر صفية عتقها كما تقدم فى الحديث الأول من أحاديث هذا الباب كما أن مهر أم حبيبة رضى اللَّه عنها كان أربعة آلاف درهم أو أربعمائة دينار وإن كان النجاشى ﵀ هو الذى تبرع بهذا المهر وأداه عن رسول اللَّه ﷺ تكريما للنبى صلوات اللَّه وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وصحبه. وقد ذكر ابن هشام فى سيرة النبوية أن رسول اللَّه ﷺ أصدق

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 92 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.