Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 7, halaman 177

  1. كتاب النكاح
  2. باب القسم

أقرع بين نسائه: أى أجرى القرعة بين زوجاته. والقرعة إعداد سهام بعدد الأسماء التى يراد الاقتراع بينها تكتب أسماء المساهمين عليها ثم توضع فى إناء أو نحوه ليجيلها شخص لا يتمكن من التمييز بينها ثم يخرج سهما منها فمن خرج اسمه تعين اللمطلوب من الاقتراع.

خرج سهمها: أى فازت فى القرعة.

خرج بها معه: أى استصحبها معه فى هذا السفر.

[البحث]

هذا الحديث الذى أورده المصنف هنا قد أورده البخارى ومسلم فى صدر حديث الإِفك من طريق الزهرى عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضى اللَّه عنها ولفظه عند البخارى: كان رسول اللَّه ﷺ إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول اللَّه ﷺ. ولفظه عند مسلم: كان رسول اللَّه ﷺ إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول اللَّه ﷺ معه. وقد أورده البخارى باللفظ الذى ساقه المصنف أيضا فى صدر حديث هبة سودة يومها وليلتها لعائشة رضى اللَّه عنهما وقد سقته بتمامه فى بحث الحديث الخامس من أحاديث هذا الباب. وساقه فى كتاب الشهادات فى باب تعديل النساء بعضهن بعضا فى صدر حديث قصة الإِفك بلفظ كان رسول اللَّه ﷺ إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 177 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.