خرج سهمها خرج بها معه. وساقه فى كتاب النكاح فى باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا من طريق القاسم عن عائشة رضى اللَّه عنها أن النبى ﷺ كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فطارت القرعة لعائشة وحفصة، وكان النبى ﷺ إذا كان الليل سار مع عائشة يتحدث، فقالت حفصة: ألا تركبين الليلة بعيرى وأركب بعيرك تنظرين وأنظر؟ فقالت: بلى. فركبت فجاء النبى ﷺ إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم عليها، ثم سار حتى نزلوا، وافتقدته عائشة، فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإِذخر وتقول: رب سَلِّطْ علىَّ عقربا أو حية تلدغنى، ولا أستطيع أن أقول له شيئا. وقد أخرج مسلم حديث قصة عائشة وحفصة هذه إلا أنه وقع عنده بعد قوله فى سياق البخارى (تلدغنى): رسولك لا أستطيع أن أقول له شيئا.
[ما يفيده الحديث]
١ - استحباب القرعة بين الزوجات لتسافر مع الزوج من وقعت عليها القرعة.
٢ - أن القرعة ليست من باب القمار والمخاطرة.
٣ - الحض على تطييب قلوب الزوجات.