Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 7, halaman 178

  1. كتاب النكاح
  2. باب القسم

خرج سهمها خرج بها معه. وساقه فى كتاب النكاح فى باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا من طريق القاسم عن عائشة رضى اللَّه عنها أن النبى ﷺ كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فطارت القرعة لعائشة وحفصة، وكان النبى ﷺ إذا كان الليل سار مع عائشة يتحدث، فقالت حفصة: ألا تركبين الليلة بعيرى وأركب بعيرك تنظرين وأنظر؟ فقالت: بلى. فركبت فجاء النبى ﷺ إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم عليها، ثم سار حتى نزلوا، وافتقدته عائشة، فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإِذخر وتقول: رب سَلِّطْ علىَّ عقربا أو حية تلدغنى، ولا أستطيع أن أقول له شيئا. وقد أخرج مسلم حديث قصة عائشة وحفصة هذه إلا أنه وقع عنده بعد قوله فى سياق البخارى (تلدغنى): رسولك لا أستطيع أن أقول له شيئا.

[ما يفيده الحديث]

١ - استحباب القرعة بين الزوجات لتسافر مع الزوج من وقعت عليها القرعة.

٢ - أن القرعة ليست من باب القمار والمخاطرة.

٣ - الحض على تطييب قلوب الزوجات.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 178 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.