٢ - وعن ابن عمر رضى اللَّه عنهما أنه طلق امرأته وهى حائض فى عهد رسول اللَّه ﷺ فسأل عُمَرُ رسولَ اللَّه ﷺ عن ذلك. فقال: "مُرْهْ فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم ان شاء أمسك بعدُ وإن شاء طلق قبل أن يَمَسَّ، فتلك العدة التى أمر اللَّه ﷿ أن تُطَلَّقَ لها النساء" متفق عليه، وفى رواية لمسلم: "مُرْه فليراجعها ثم لِيُطَلِّقْهَا طاهرا أو حاملا" وفى رواية أخرى للبخارى: "وحُسِبَتْ تطليقةً" وفى رواية لمسلم، قال ابن عمر: "أمَّا أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول اللَّه ﷺ-
Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد
Baca Juz 7, halaman 190
Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 190 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2679)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.